المادة الأولى :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الشباب والرياضة > نظام أندية السيارات والدراجات النارية • قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 1 / 6 / 1430
أنظمة عاديةساريالشباب والرياضةالمادة 1 من 13
يجوز وفقاً لأحكام هذا النظام إنشاء أندية استثمارية للسيارات والدراجات النارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية.