المادة الثانية :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الشباب والرياضة > نظام أندية السيارات والدراجات النارية • قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 1 / 6 / 1430
أنظمة عاديةساريالشباب والرياضةالمادة 2 من 13
يعمل النادي على تحقيق الأهداف الآتية: 1- إقامة رياضة السيارات والدراجات النارية وما في حكمهما، وتنظيم برامجها، والاستثمار فيها. 2- تعزيز قيم التعاون، والانضباط، والروح الرياضية بين الشباب. 3- المشاركة في برامج ونشاطات الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية. 4- استثمار أوقات فراغ الشباب، وإيجاد الأماكن المناسبة دوليا لممارسة هواية رياضة السيارات والدراجات النارية. 5- العمل على تسهيل مرور المركبات وسائقيها بين المملكة وغيرها من الدول، وإصدار دفاتر المرور الجمركية، ورخص القيادة الدولية المعتمدة من الاتحادين السعودي والدولي للسيارات. 6- فتح مدارس لتعليم مهارات رياضة السيارات والدراجات النارية، وفق القواعد المعتمدة من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية. 7- توثيق الصلات وتبادل الخبرات مع الأندية المماثلة.