المادة السادسة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الشباب والرياضة > نظام أندية السيارات والدراجات النارية • قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 1 / 6 / 1430
أنظمة عاديةساريالشباب والرياضةالمادة 6 من 13
1- تشرف الرئاسة العامة لرعاية الشباب على أندية السيارات والدراجات النارية في تنفيذ ما يخصها من أحكام هذا النظام، وتنسق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة. 2- لا يجوز للنادي إقامة أي نشاط لا يتضمنه هذا النظام أو لائحته التنفيذية، أو إجراء مفاوضات أو اتصالات مع أفراد أو هيئات خارجية إلا بعد موافقة الرئاسة العامة لرعاية الشباب.