الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام أندية السيارات والدراجات النارية

المادة السابعة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الشباب والرياضة > نظام أندية السيارات والدراجات النارية • قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 1 / 6 / 1430
أنظمة عاديةساريالشباب والرياضةالمادة 7 من 13
يلتزم النادي بما يأتي: 1- مراعاة التعاليم الدينية والأهداف التربوية، وعدم الاختلاط، والالتزام بأوقات الصلاة وتوفير أماكن لها. 2- مراعاة الأنظمة والتعليمات وقرارات الرئاسة العامة لرعاية الشباب ذات العلاقة بنشاطه. 3- مراعاة المواصفات المطلوبة ومعايير السلامة ووسائلها. 4- توفير أماكن خاصة لمراحل العمر المختلفة لمن هم في سن مراحل التعليم العام، ومراعاة عدم استخدامهم النادي أثناء ساعات الدراسة. 5- توفير العدد الكافي من المشرفين، والموجهين، والمسعفين، وأدوات الإسعاف ووسائله. 6- توفير الحراسة الخاصة. 7- تكوين لجان دائمة ولجان مؤقتة؛ لتنظيم نشاطات النادي والإشراف عليها.
عرض على BOE
المادة السادسة :المادة الثامنة :
عرض كل مواد النظام