الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام أندية السيارات والدراجات النارية

المادة التاسعة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الشباب والرياضة > نظام أندية السيارات والدراجات النارية • قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 1 / 6 / 1430
أنظمة عاديةساريالشباب والرياضةالمادة 9 من 13
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب النادي المخالف لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية بإحدى العقوبات الآتية بحسب نوع المخالفة: 1- لفت النظر. 2- أخذ تعهد بعدم تكرار المخالفة. 3- غرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال. 4- إيقاف مؤقت لنشاط النادي مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. 5- الإغلاق النهائي وإلغاء الترخيص.
عرض على BOE
المادة الثامنة :المادة العاشرة :
عرض كل مواد النظام