الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام أندية السيارات والدراجات النارية

المادة الثامنة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الشباب والرياضة > نظام أندية السيارات والدراجات النارية • قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 1 / 6 / 1430
أنظمة عاديةساريالشباب والرياضةالمادة 8 من 13
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام موارد النادي المالية، وسنته المالية، ومراجعة حساباته، ووسائل استثمار أمواله.
عرض على BOE
المادة السابعة :المادة التاسعة :
عرض كل مواد النظام