المادة الحادية عشرة : الموارد المالية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • مرسوم ملكي رقم ( م/42) بتاريخ 12 / 6 / 1435
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 11 من 20
1- تتكون الموارد المالية للمركز من: أ - المساهمات المالية من الدول الأعضاء موزعه بالتساوي. ب - عوائد الأنشطة التي يقدمها المركز. ج - الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات التي تقدم للمركز ويقبلها مجلس الإدارة.