المادة الثانية عشرة : البيانات الإحصائية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • مرسوم ملكي رقم ( م/42) بتاريخ 12 / 6 / 1435
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 12 من 20
على المراكز الإحصائية الوطنية تسهيل مهمة المركز في التأكد من صحة البيانات والمعلومات، وفقاً للمعايير المعتمدة.