الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة الثالثة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • مرسوم ملكي رقم ( م/42) بتاريخ 12 / 6 / 1435
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 13 من 20
1- تعتبر جميع البيانات الشخصية التي تقدم للمركز سرية، ولا يجوز للمركز أو لأي من العاملين فيه إطلاع أي شخص أو جهة عامة أو خاصة عليها أو الكشف عنها أو استخدامها لأي غرض غير القيام بالعمل الإحصائي، ما لم يكن ذلك بناء على طلب الجهات القضائية. 2- يتقيد المركز عند نشره للإحصائيات الرسمية بعدم إظهار أية بيانات شخصية حفاظاً على سريتها. 3- يجب على المركز اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية البيانات التي يتم جمعها وحفظها في أماكن تتوافر فيها شروط الأمان والسلامة. 4- يتقيد المركز بعدم تزويد أي جهة خارج دول المجلس بأي بيانات غير منشورة عن أي من الدول الأعضاء إلا بعد التنسيق مع تلك الدولة.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرة : البيانات الإحصائيةالمادة الرابعة عشرة
عرض كل مواد النظام