الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة الثالثة : مقر المركز

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • مرسوم ملكي رقم ( م/42) بتاريخ 12 / 6 / 1435
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 3 من 20
1- يتخذ المركز من مدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان مقراً له. 2- تحدد شروط استضافة سلطنة عمان للمركز في اتفاقية المقر.
عرض على BOE
المادة الثانية : الإنشاءالمادة الرابعة : اختصاصات المركز
عرض كل مواد النظام