المادة الثالثة : مقر المركز
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • مرسوم ملكي رقم ( م/42) بتاريخ 12 / 6 / 1435
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 3 من 20
1- يتخذ المركز من مدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان مقراً له. 2- تحدد شروط استضافة سلطنة عمان للمركز في اتفاقية المقر.