الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة الرابعة : اختصاصات المركز

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • مرسوم ملكي رقم ( م/42) بتاريخ 12 / 6 / 1435
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 4 من 20
يختص المركز بما يأتي: 1- جمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والزراعية والبيئية والطاقة وغيرها من البيانات من خلال المراكز الإحصائية الوطنية والعمل على تصنيفها وتخزينها وتحليلها. 2- إنشاء قواعد بيانات إحصائية تشمل جميع المجالات المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والزراعية والبيئية والطاقة وغيرها بالتعاون مع المراكز الإحصائية الوطنية لدول مجلس التعاون. 3- تنفيذ المشاريع الإحصائية المشتركة من خلال المراكز الإحصائية الوطنية لدول مجلس التعاون. 4- إعداد وتوفير البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية عن مجلس التعاون. 5- توفير بيانات تمتاز بالشمولية والدقة والاتساق والاستمرارية والحداثة. 6- تزويد الجهات الوطنية والأمانة العامة والأجهزة التابعة لها، والجهات الإقليمية والدولية بالبيانات والمعلومات المتاحة. 7- وضع الخطط الإستراتيجية للعمل الإحصائي لمجلس التعاون بالتنسيق مع مراكز الإحصاء الوطنية وأية جهة أخرى يراها المركز. 8- تنسيق برامج العمل الإحصائي على مستوى الدول الأعضاء بالتعاون مع مراكز الإحصاء الوطنية. 9- تمثيل مجلس التعاون في الشؤون الإحصائية. 10- عقد اتفاقيات التعاون الدولية بما يساهم في تطوير النظام الإحصائي الخليجي وفقاً للتشريعات النافذة وبالتنسيق مع الجهات المختصة. 11- تطبيق المعايير الدولية في جميع مجالات ومراحل العمل الإحصائي. 12- توحيد المنهجيات والمعايير المستخدمة في العمل الإحصائي، وتعريفاتها وتصنيفاتها وذلك بالتنسيق مع مراكز الإحصاء الوطنية لدول مجلس التعاون. 13- القيام بما يحقق ضمان جودة العمل الإحصائي. 14- توفير الدعم الفني للنهوض بالعمل الإحصائي للدول الأعضاء. 15- بناء القدرات في الدول الأعضاء في مجال العمل الإحصائي. 16- إعداد وتوفير البرامج التدريبية لتطوير الموارد البشرية العاملة في المجال الإحصائي بالدول الأعضاء. 17- نشر المعلومات والمؤشرات الإحصائية بمختلف وسائل النشر. 18- المساهمة في بناء ثقافة إحصائية والارتقاء بالوعي الإحصائي. 19- أية مهام واختصاصات أخرى ترتبط باختصاص المركز ويكلف بها من مجلس الإدارة.
عرض على BOE
المادة الثالثة : مقر المركزالمادة الخامسة : أجهزة المركز
عرض كل مواد النظام