المادة الخامسة : أجهزة المركز
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • مرسوم ملكي رقم ( م/42) بتاريخ 12 / 6 / 1435
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 5 من 20
يتكون المركز من الأجهزة التالية: 1- مجلس الإدارة. 2- الجهاز الفني والإداري.