الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة الخامسة : أجهزة المركز

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • مرسوم ملكي رقم ( م/42) بتاريخ 12 / 6 / 1435
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 5 من 20
يتكون المركز من الأجهزة التالية: 1- مجلس الإدارة. 2- الجهاز الفني والإداري.
عرض على BOE
المادة الرابعة : اختصاصات المركزالمادة السادسة : مجلس الإدارة
عرض كل مواد النظام