المادة التاسعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 414 بتاريخ 25 / 3 / 1397
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 9 من 16
تنقل إلى المؤسسة بمجرد صدور المرسوم الملكي جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على نشاط إدارة الموانئ.