الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية

المادة الثالثة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 414 بتاريخ 25 / 3 / 1397
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 3 من 16
أ - يدير المؤسسة مجلس إدارة، يشكل على الوجه التالي: 1- رئيس المؤسسة العامة للموانئ، وله رئاسة المجلس. 2- مدير عام المؤسسة، نائبا للرئيس. 3- خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص. ب - يرتبط رئيس مجلس الإدارة برئيس مجلس الوزراء، ويتم تعيينه وتحديد مرتبته بأمر ملكي بناء على اقتراح من نائب رئيس مجلس الوزراء، كما يعين بقية أعضاء المجلس بأمر ملكي بناء على اقتراح من نائب رئيس مجلس الوزراء. وتكون مدة الأعضاء - فيما عدا الرئيس والمدير العام - ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وإذا خلا مكان أحدهم بالاستقالة أو الوفاة أو غير ذلك، يعين عضو جديد في منصبه. ويجوز لمجلس الإدارة دعوة مديري الموانئ الرئيسية لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت. وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه، ويكون انعقاده صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويجوز أن ينعقد المجلس في الأحوال الاستثنائية وبناء على طلب أربعة من أعضائه، ويكون للمجلس أمين من بين موظفي المؤسسة يختاره رئيس مجلس إدارة المؤسسة يتولى سكرتارية المجلس والإعداد للاجتماعات وتسجيل مداولات المجلس وقراراته وإبلاغها للجهات المعنية.
عرض على BOE
المادة الثانية:المادة الرابعة:
عرض كل مواد النظام