الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية

المادة الرابعة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 414 بتاريخ 25 / 3 / 1397
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 4 من 16
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المؤسسة وتصريف أمورها، وله أن يتخذ كافة القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وذلك كله في حدود أحكام هذا النظام. وللمجلس على وجه الخصوص: 1- وضع مشروع بالسياسة العامة التي يسير عليها في تشغيل وإنشاء الموانئ وتطويرها، ويتم بعد إقراره من مجلس الوزراء العمل بموجبه. 2- إصدار القرارات واللوائح الداخلية، والقرارات المتعلقة بالشؤون الإدارية والفنية للموانئ. 3- إصدار اللوائح المنظمة لشؤون الموظفين السعوديين وغيرهم، بالاتفاق مع ديوان الموظفين. 4- إصدار اللوائح المالية للمؤسسة، بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني. 5- إعداد مشروع الميزانية السنوية، وحسابها الختامي. 6- تعيين الموظفين والاستشاريين والخبراء بالمؤسسة، سعودين ومتعاقدين. 7- إبرام الاتفاقيات والعقود بأنواعها، مع الأفراد والمؤسسات والشركات والمنظمات - سعودية أو أجنبية محلية أو دولية - فيما له علاقة بأغراض ونشاطات الموانئ التابعة للمؤسسة. 8- لمجلس الإدارة حق تفويض بعض صلاحياته وسلطاته لرئيس مجلس الإدارة، ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجانا تتولى دراسة الموضوعات التي يحيلها إليه المجلس، وتقديم دراساتها إليه للبت فيها. ويجوز عند الاقتضاء - وبموافقة المجلس - أن تضم هذه اللجان أعضاء فنيين من غير أعضاء المجلس.
عرض على BOE
المادة الثالثة:المادة الخامسة:
عرض كل مواد النظام