الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية

المادة الخامسة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 414 بتاريخ 25 / 3 / 1397
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 5 من 16
تتكون أموال المؤسسة من: 1- عائدات الموانئ. 2- الأموال التي تساهم بها الخزانة العامة للدولة. 3- الأموال الثابتة والمنقولة الواقعة تحت تصرف الموانئ، وكذلك كافة الأموال المستخدمة حاليا في إدارة الموانئ، وحقوقه والتزاماته في مواجهة الغير.
عرض على BOE
المادة الرابعة:المادة السادسة:
عرض كل مواد النظام