الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية

المادة السادسة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 414 بتاريخ 25 / 3 / 1397
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 6 من 16
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة؛ قرارا بتحديد صلاحيات رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والمدير العام، ومديري الموانئ.
عرض على BOE
المادة الخامسة:المادة السابعة:
عرض كل مواد النظام