المادة السابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 414 بتاريخ 25 / 3 / 1397
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 7 من 16
يساعد مدير عام المؤسسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة للقيام بأعماله، كما يحل محله في حالة غيابه.