الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية

المادة الثامنة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 414 بتاريخ 25 / 3 / 1397
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 8 من 16
يدير كل ميناء مدير يرتبط مباشرة برئيس مجلس الإدارة، ويعطى كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة الميناء. ويشكل في كل ميناء مجلس استشاري، يتألف من ممثلين عن الإدارات الحكومية العاملة في الميناء مع ممثل عن كل من الغرف التجارية ووكلاء الشحن البحري، وتكون مهمة المجلس تقديم المشورة إلى إدارة الميناء لتحسين أعمالها، وحل المشاكل التي تعترض أعماله اليومية.
عرض على BOE
المادة السابعة:المادة التاسعة:
عرض كل مواد النظام