المادة (1)
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين • الباب الأول: تنظيم برامج تأهيل المعوقين
لوائح وما في حكمهالاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 1 من 30
تقوم الإدارة العامة للتأهيل بوزارة العمل والشئون الاجتماعية بوضع السياسة العامة لبرامج تأهيل المعوقين والتي تتضمن برامج لتأهيل من يصلح منهم مهنياً وبرامج أخرى للذين يثبت عدم صلاحيتهم للتأهيل المهني وذلك برعايتهم صحياً ونفسياً وتأهيل من يصلح منهم اجتماعياً وتشمل كلمة "المعوقين" في هذه اللائحة الجنسين من الذكور والإناث.