المادة (2)
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين • الباب الأول: تنظيم برامج تأهيل المعوقين
لوائح وما في حكمهالاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 2 من 30
تختص الإدارة العامة للتأهيل بالإشراف على وضع وتنفيذ برامج تأهيل المعوقين وإجراء البحوث اللازمة لتطوير هذه البرامج واقتراح التنظيمات الإدارية والفنية اللازمة لتنظيم العمل بمراكز التأهيل وتوفير المستوى الملائم للخدمات الخاصة بفئات المعوقين المختلفة وإيجاد صورة متجددة عن حجم الظاهرة بتسجيل الخدمات التي تقدم لهم وجمع البيانات الاحصائية عنهم.