المادة (10)
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين • الباب الثاني: مراكز التأهيل المهني للمعوقين
لوائح وما في حكمهالاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 10 من 30
تشكل في كل مركز لجنة فنية يكون من بين أعضائها طبيب وتختص هذه اللجنة بالنظر في طلبات التأهيل ووضع خطة تأهيل المعوق ومتابعتها وتقرير منح الشهادات أو إنهاء التدريب.