المادة (9) شروط القبول :
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين • الباب الثاني: مراكز التأهيل المهني للمعوقين
لوائح وما في حكمهالاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 9 من 30
يشترط لقبول المعوق في هذه المراكز الآتي: ( أ ) أن يكون من المعوقين جسمياً أو حسياً أوعقليًّا من الوجهة الطبية ودون التقيد بالأمثلة الواردة في المادة (7) ويجوز قبول بعض حالات مزدوجي الإعاقة إذا اتضح إمكانية تأهيلهم وتشغيلهم بعد ذلك. ( ب ) أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز قبول نسبة لا تزيد عن ١٠٪ من أبناء الدول العربية في حدود الإمكانيات المتاحة وبموافقة الإدارة العامة للتأهيل. ( ج (أن لا تقل نسبة الذكاء في جميع فئات العجز عن)50(.) د ) أن يكون قد أكمل الخامسة عشرة من عمره وأن لا يكون قد تجاوز الخامسة والأربعين وقت التقدم، ويمكن للادارة العامة للتأهيل التجاوز عن هذين الحدين إذا اتضح امكانية استفادته من التأهيل. ( هـ ) أن يثبت صلاحية الحالة للتأهيل المهني بالفحوص والدراسات المختلفة. ( و ) لوزير العمل والشئون الاجتماعية إعفاء بعض الحالات من بعض هذه الشروط بناءً على تقرير من الإدارة العامة للتأهيل يوضح مبررات الإعفاء.