الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين

المادة (9) شروط القبول :

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين • الباب الثاني: مراكز التأهيل المهني للمعوقين
لوائح وما في حكمهالاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 9 من 30
يشترط لقبول المعوق في هذه المراكز الآتي: ( أ ) أن يكون من المعوقين جسمياً أو حسياً أوعقليًّا من الوجهة الطبية ودون التقيد بالأمثلة الواردة في المادة (7) ويجوز قبول بعض حالات مزدوجي الإعاقة إذا اتضح إمكانية تأهيلهم وتشغيلهم بعد ذلك. ( ب ) أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز قبول نسبة لا تزيد عن ١٠٪ من أبناء الدول العربية في حدود الإمكانيات المتاحة وبموافقة الإدارة العامة للتأهيل. ( ج (أن لا تقل نسبة الذكاء في جميع فئات العجز عن)50(.) د ) أن يكون قد أكمل الخامسة عشرة من عمره وأن لا يكون قد تجاوز الخامسة والأربعين وقت التقدم، ويمكن للادارة العامة للتأهيل التجاوز عن هذين الحدين إذا اتضح امكانية استفادته من التأهيل. ( هـ ) أن يثبت صلاحية الحالة للتأهيل المهني بالفحوص والدراسات المختلفة. ( و ) لوزير العمل والشئون الاجتماعية إعفاء بعض الحالات من بعض هذه الشروط بناءً على تقرير من الإدارة العامة للتأهيل يوضح مبررات الإعفاء.
عرض على BOE
المادة (8)المادة (10)
عرض كل مواد النظام