الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين

المادة (14)

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين • الباب الثاني: مراكز التأهيل المهني للمعوقين
لوائح وما في حكمهالاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 14 من 30
تصرف مكافأة مالية مقدارها (400) أربعمائة ريال لكل معوق متدرب شهرياً اعتبارا من تاريخ التحاقه ببرنامج التأهيل بما في ذلك الإجازات، وفي حالة إقامته بالقسم الداخلي تخفض هذه المكافأة إلى (200(مائتي ريال شهرياً، وفي كلتا الحالتين يضاف إلى المبلغ)200) مائتا ريال لمن يعول عائلة.
عرض على BOE
المادة (13)المادة (15)
عرض كل مواد النظام