الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين

المادة (15)

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين • الباب الثاني: مراكز التأهيل المهني للمعوقين
لوائح وما في حكمهالاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 15 من 30
توفر مراكز التأهيل المهني للمتدربين - التدريب المهني والرعاية الاجتماعية والنفسية والترويحية والصحية مع تأمين الأدوية والأدوات اللازمة وكذلك تأمين وجبة غذائية يومية أثناء التدريب وملابس التدريب ومعداته وتأمين وسائل النقل، ويجوز عند تعذر تأمين وسائل النقل أو صعوبتها صرف بدل نقدي للمعوقين تقترحه المراكز ويعتمده وكيل الوزارة. كما يجوز صرف مصاريف انتقال المعوق المقيم خارج المدينة التي يقع فيها المركز عند حضوره - للتأهيل، وعند عودته إلى مقره الأصلي.
عرض على BOE
المادة (14)المادة (16)
عرض كل مواد النظام