المادة (22) رعاية شديدي الإعاقة :
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين • الباب الثالث: مراكز التأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة
لوائح وما في حكمهالاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 22 من 30
تقوم مراكز التأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة بتوفير الخدمات الآتية: ( أ (الإيواء الكامل الذي يتضمن المسكن والمأكل والملبس.) ب (الرعاية الصحية والطبية وصرف الأدوية.) ج (الرعاية النفسية.) د (الترويح وشغل وقت الفراغ.) هـ ) التأهيل الاجتماعي كالعلاج بالعمل والتدريب على خدمة أنفسهم بأنفسهم ما أمكن ذلك.