المادة (21)
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين • الباب الثالث: مراكز التأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة
لوائح وما في حكمهالاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 21 من 30
شروط قبول شديدي الإعاقة: ( أ (أن يكون المعوق سعودي الجنسية.) ب ) أن يثبت بالفحوص المختلفة عدم صلاحيته للتأهيل المهني لشدة أو إزدواجية إعاقته مع عدم التقيد بالأمثلة الواردة في المادة (20).