المادة (24)
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين • الباب الثالث: مراكز التأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة
لوائح وما في حكمهالاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 24 من 30
تصرف إعانة نقدية للفئات التي لا تنطبق عليها شروط شديدي الإعاقة - من السعوديين - ويتعذر استفادتها من الخدمات، وترى الإدارة العامة للتأهيل حاجتها للإعانة، ويحدد مقدار هذه الإعانة بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية على أن لا تتجاوز ستة آلاف ريال في السنة.