المادة (25)
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين • الباب الثالث: مراكز التأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة
لوائح وما في حكمهالاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 25 من 30
ينتهي إيواء المعوقين بمراكز شديدي الإعاقة في الحالات الآتية: ( أ ) إذا رغب ولي أمر المعوق عدم إيوائه بالمركز وتوفرت الظروف الصالحة لرعايته في الأسرة. ( ب ) تحسن حالة المعوق وقبوله في مركز التأهيل المهني.