الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين

المادة (27)

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين • الباب الرابع: أحكام عامة
لوائح وما في حكمهالاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 27 من 30
يمنح العاملون الذين يباشرون تقديم خدمات التأهيل المهني بدل تأهيل معوقين بواقع ٢٥٪ من الراتب الشهري لكل منهم، ويمنح العاملون منهم في مجال التأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة بدل رعاية معوقين بواقع ٣٠٪ من الراتب الشهري لكل منهم، وتحدد فئات هؤلاء بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بالاتفاق مع رئيس ديوان الخدمة المدنية.
عرض على BOE
المادة (26)المادة (28)
عرض كل مواد النظام