المادة (28)
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين • الباب الرابع: أحكام عامة
لوائح وما في حكمهالاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 28 من 30
تحدد مواعيد الدورات وإجازات وقواعد تأديب المتدربين و التنظيمات الإدارية للمراكز بموجب قرارات يصدرها وزير العمل والشئون الاجتماعية.