المادة (30)
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين • الباب الرابع: أحكام عامة
لوائح وما في حكمهالاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 30 من 30
تحل هذه اللائحة محل اللائحة المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 1219 وتاريخ 9 / 7 / 1396هـ.