المادة (29)
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين • الباب الرابع: أحكام عامة
لوائح وما في حكمهالاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 29 من 30
يجوز الجمع بين المزايا التي تقررها هذه اللائحة وأية مزايا تقررها نصوص نظامية أخرى.