الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين

المادة (5)

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين • الباب الثاني: مراكز التأهيل المهني للمعوقين
لوائح وما في حكمهالاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 5 من 30
تشرف الإدارة العامة للتأهيل على إعداد ومتابعة برامج مراكز التأهيل المهني للمعوقين بجميع فئاتهم والتي تهدف الى تأهيل المعوقين بدنياً وحسياً وعقلياً بتنمية ما لديهم من قدرات واستعدادات خاصة وذلك بتوجيههم وتدريبهم على المهن المناسبة من أجل إعادة تكيفهم نفسياً واجتماعياً ومهنياً ولجعلهم قادرين على العمل والكسب المشروع.
عرض على BOE
المادة (4)المادة (6)
عرض كل مواد النظام