المادة (4)
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين • الباب الأول: تنظيم برامج تأهيل المعوقين
لوائح وما في حكمهالاغيالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 4 من 30
تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة السابقة كلما دعت الحاجة الى اجتماعها على أن لا يقل اجتماعها عن مرتين في السنة الواحدة ويتم تحديد موعد اجتماعها ومكانه من قبل الرئيس ويمنح عضو اللجنة مكافأة مقدارها (300) ثلاثمائة ريال عن كل جلسة يحضرها على أن لا يزيد ما يتقاضاه كل منهم في السنة عن ثلاثة آلاف ريال.