الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الميداليات المدنية والعسكرية

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام الميداليات المدنية والعسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391
أنظمة عاديةساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 11 من 25
تشتمل ميدالية "التقدير العسكرية" على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: للضُباط من رُتبة قائد فما فوق. الدرجة الثانية: للضُباط وصف الضُباط. الدرجة الثالثة: للجنود.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام