الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الميداليات المدنية والعسكرية

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام الميداليات المدنية والعسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391
أنظمة عاديةساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 4 من 25
تُمنح ميدالية "الاستِحقاق" إلى المدنيين، ولا تُمنح لأول مرة إلا من الدرجة الثالثة باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة السادسة من شروط منح وسام الملك عبدالعزيز.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام