الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الميداليات المدنية والعسكرية

المادة الخامسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > نظام الميداليات المدنية والعسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391
أنظمة عاديةساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 5 من 25
يُحدَّد فيما يلي العدد الأقصى من الرعايا السعوديين الذين يُمكِن منحُهم ميدالية " الاستِحقاق " أو ترفيعُهم من درجة إلى أُخرى خِلال السنة الجارية: - ميدالية الدرجة الأولى: المُذهبة. - ميدالية الدرجة الثانية: الفصية. - ميدالية الدرجة الثالثة: البرونزية.
عرض على BOE
المادة الرابعةالمادة السادسة
عرض كل مواد النظام