المادة الخامسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 173 بتاريخ 13 / 7 / 1427
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 5 من 15
تحدد الجهة المختصة بالدولة الرسوم المستحقة طبقًا لأحكام القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.