الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية

المادة الثالثة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية • قرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 1442/1/6هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 3 من 15
يهدف المركز إلى الإسهام في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة من خلال استهداف قطاعات صناعية ذات أثر في الاقتصاد الوطني، وقيادة الجهود نحو تطوير وتشجيع وتمكين الصناعات فيها.
عرض على BOE
المادة الثانيةالمادة الرابعة
عرض كل مواد النظام