الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام وثائق السفر

المادة الحادية عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام وثائق السفر • قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 21 / 5 / 1421
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 12 من 16
1- تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة أو أكثر، وتتكون كل لجنة من ثلاث أعضاء يكون أحدهم مستشارا نظاميا، تختص بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا النظام واقتراح العقوبات المناسبة لها. 2- يصدر بتوقيع العقوبة قرار من وزير الداخلية أو من ينيبه. ويحق لمن صدر بحقه قرار بذلك التظلم أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه. 3- تحال المخالفات التي تستوجب عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى إلى الجهة المختصة للنظر فيها وفقا لنظامها. 4- يترتب على ارتكاب إحدى المخالفات الواردة في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) في المادة العاشرة إلغاء وثيقة السفر محل المخالفة حكما.
عرض على BOE
( المادة العاشرة مكرر )المادة الثانية عشرة
عرض كل مواد النظام