المادة الثانية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام وثائق السفر • قرار مجلس الوزراء رقم 122 بتاريخ 21 / 5 / 1421
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 13 من 16
تستحصل رسوم وثائق السفر التي تصدر وفق هذا النظام، كما يلي: - ثلاثمائة ريال عن إصدار جواز سفر. - خمسون ريالا عن إصدار تذكرة المرور. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه الرسوم.