الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الزراعة العضوية

المادة التاسعة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الزراعة العضوية • مرسوم ملكي رقم ( م/55 ) بتاريخ 16 / 9 / 1435
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 9 من 18
يلتزم كل من يزاول نشاط الزراعة العضوية بالاحتفاظ بالسجلات اللازمة لمتابعة كل ما يتعلق بالمدخلات والمنتجات العضوية. ويلتزم كذلك بإبلاغ الوزارة وجهة التوثيق بكل ما يستجد على نشاطه، وفق ما تحدده اللائحة.
عرض على BOE
المادة الثامنة :المادة العاشرة :
عرض كل مواد النظام