المادة الثامنة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الزراعة العضوية • مرسوم ملكي رقم ( م/55 ) بتاريخ 16 / 9 / 1435
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 8 من 18
تختص الوزارة بمنح التراخيص لجهات التوثيق في المملكة، وتحدد اللائحة شروط منح التراخيص.