المادة الحادية والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة • الباب الرابع: المخالفات والعقوبات
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 21 من 33
يعد مخالفاً لأحكام النظام كل شخص قام بفعل يعرض الأشخاص ذوي الإعاقة لأيٍّ مما يأتي: 1- الاعتداء عليهم جسديًّا أو معنويًّا أو ماديًّا. 2- إهمالهم، أو حرمانهم من حقوقهم، أو الإساءة لهم والاستهزاء بهم، أو استغلالهم بأي شكل من الأشكال. 3- انتحال صفتهم بأي وسيلة أو تقديم بيانات غير صحيحة للجهات الحكومية وغير الحكومية لغرض الحصول على المزايا المشمولة بالنظام أو أي أنظمة أخرى.