المادة الثالثة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري • الفصل الخامس : المحافظة على المال المرهون واستثماره
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 21 من 47
للحائز -غير الراهن- أن يعود على الراهن بما ينفقه -من مصروفات معقولة عرفًا- في سبيل اتخاذ التدابير والإجراءات والتصرفات اللازمة للمحافظة على المال المرهون وحمايته وصيانته وإصلاحه، ما لم يتفق على غير ذلك.