المادة الثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الرهن التجاري • الفصل الثامن : التنفيذ على المال المرهون وبيعه
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 33 من 47
1- للراهن والمرتهن في عقد الرهن المسجل الاتفاق في العقد على أن يتولى المرتهن التنفيذ على المال المرهون بنفسه. 2- إذا تعدد مرتهنو المال المرهون نفسه واتفق أي منهم مع الراهن على أن يكون التنفيذ تنفيذًا مباشرًا وجب تعيين وكيل تنفيذ. ولا يجوز إصدار مستخرج التنفيذ المباشر في هذه الحال إلاَّ لوكيل التنفيذ. 3- يعد مستخرج التنفيذ المباشر إذنًا لمن صدر باسمه بالتنفيذ على المال المرهون وبيعه، وله أن يطلب من الجهات المختصة نقل حيازة المال المرهون أو قيد سند ملكية المال المرهون باسمه، ويجب على السجل في هذه الحال بيان واقعة إصدار مستخرج التنفيذ المباشر.