المادة الأولى :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الجمعية السعودية للجودة • قرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 25 / 7 / 1432
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 1 من 12
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها: الوزارة: وزارة التجارة والصناعة. الوزير: وزير التجارة والصناعة. الجمعية: الجمعية السعودية للجودة. التنظيم: تنظيم الجمعية. اللائحة: اللائحة الداخلية للتنظيم. الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للجمعية. المجلس: مجلس إدارة الجمعية. الرئيس: رئيس المجلس. الأمين العام: الأمين العام للجمعية.