المادة الثانية :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الجمعية السعودية للجودة • قرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 25 / 7 / 1432
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 2 من 12
الجمعية هي جمعية مهنية أهلية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تعمل تحت إشراف الوزارة، ومقرها الرئيس مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة بقرار من الجمعية العمومية.