المادة العاشرة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الجمعية السعودية للجودة • قرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 25 / 7 / 1432
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 10 من 12
1- تتكون موارد الجمعية المالية مما يأتي: أ - الإعانات الحكومية إن وجدت. ب - اشتراكات الأعضاء. ج - الهبات والتبرعات والأوقاف. د - المقابل المادي الذي تستوفيه الجمعية نظير خدماتها المقدمة. هـ - عائد استثمار أموال الجمعية. 2- تودع أموال الجمعية النقدية باسمها لدى أحد البنوك في المملكة.